yanni138
عدد المساهمات : 1640 تاريخ التسجيل : 28/11/2012
| موضوع: آداب المرأة المسلمة في الطريق (3) الثلاثاء يناير 29, 2013 1:25 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
آداب المرأة المسلمة في الطريق
جمعها عبد الفتاح الصومالي الإسحاقي الكندي
تقديم الشيخ يحي بن علي الحجوري حفظه الله
باب سلام المرأة على الرجال
عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال : كنا نفرح بيوم الجمعة ، قلت : ولم ؟ قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله ، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . [ رواه البخاري 688 ] . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام )) قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله ، ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ رواه البخاري 6249 ] . قالت اللجنة الدئمة : لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية ، بالكلام وهي محجبة ، وبدون مصافحة ، من غير خلوة بينهما . [فتاوى اللجنة : 17 : 105 ] . قلت : وبهذا أفتى شيخنا يحي الحجوري حفظه الله ، لكن بقيد عدم الفتنة .
باب تشميت الرجل المرأة ، وتشميت المرأة الرجل أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بردة قال : دخلت على أبي موسى وهو فيبيت بنت الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه )) [ أخرجه مسلم : 2992 ، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ولفظه : (( دخلت على أبي موسى وهو في بيت أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخبرت أمي فلما أتاه وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وإن ابني عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها ، فقالت : أحسنت )) .
باب تحريم التشبه بالرجال عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعنة الله على المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال )) . [ رواه البخاري : 5885 ]
قال ابن بطال رحمه الله : مما يحرم على المرأة لبسه مما هو من لباس الرجال : النعال والرقاق التي هي نعال الحد والمشي بها في محافل الرجال ، والأردية والطيالسة على نحو لبس الرجال لها في محافل الرجال وشبه ذلك من لباس الرجال . اه [ شرح صحيح البخاري 9: 140 ] .
باب تحريم تناجي الاثنين دون الثلاثة بغير رضاة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد )) [ أخرجه البخاري : 6288 ، ومسلم 5694 ] . قال النووي رحمه الله : المناجاة : المسارة ، وانتجى القوم وتناجوا أي : سار بعضهم بعضا. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم ، إلا أن يأذن ، ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر ، وقال بعض العلماء : إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وإن كان هذا في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين يحزنوهم ، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع والله أعلم . اه [ شرح صحيح مسلم 3: 391 ] . يُـتـبع في الأيام القادمـة بإذن الله | |
|