samah25
عدد المساهمات : 4828 تاريخ التسجيل : 24/11/2012
| موضوع: الدخول فقط لخياطات الأمة الأربعاء نوفمبر 28, 2012 7:49 pm | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم أخواتي الكريمات يجب على المؤمن ان يكون حريصا على دينه ودنياه في طاعة الله في كل أعماله حتى الخياطة فالكثير منا تغيب عنه أمور وهي في الحقيقة عندالله تعالى المعاصي ولهذا قمت بنقل هذه الفتاوى لكبار العلماء الخاصة بالخياطة التي قامت بجمعها الأخت أم عبد المهيمن ) من منتدى آخر( و هي فتاوى مهمة لخياطات الأمة
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخواتي في الله إليكنّ هذه الفتاوى جمعتها لكنّ من كبار العلماء و هي تخصّ الخياطة ،فأرجو منك أخيتي أن تطلّعي عليها بقلب مقبل على الله ، و هذا حتى لا تلهيك خياطتك او عملك كخياطة عن ما يرضي الله و رسوله واعلمي اخيتي أنّك مهما عملت من شيء يبدو لك هيّنا فإنّك ستسألين عنه يوما ما فالله أسأل أن نعمل جاهدات على إرضائه و لا نجعل الدّنيا صوب أعيننا
و بدون إطالة نبدأ بفتاوى الشّيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ
الخياطة تبعا للموضة بالنسبة للمرأة
تسأل سماحتكم عن الخياطة للنساء، إذا طلبت المرأة من هذه المرأة التي تعمل في الخياطة أن تخيط لها ملبساً على الموضة -كما يقال عند النساء- فما هو توجيهكم، هل تستجيب لها، أم كيف تتصرف؟
إذا كانت الموضة تخالف الشرع لا تستجيب، تخيط لها خياطة توافق الشرع، لا تخالفه، فإذا كانت الخياطة التي تريدها المرأة تخالف الشرع المطهر بأن كونها تبدي شيئاً من العورة بهذه الخياطة، يبدو منها ما بين السرة والركبة هذا لا يجوز، أو ضيقة جداً تبدي حجم الأعضاء، وحجم العورة لا يجوز هذا أيضاً، أما إذا كانت الخياطة لا يحصل بها ذلك، بل موضة تناسب الحريم وليس فيها إظهار عورة، ولا تضييق يبين حجم العورة، فلا حرج في ذلك، فكل ناس لهم شكلهم ولهم عادتهم، والملابس أمور عادية لكل أهل بلد، ولكل قوم عوائد في هذا الشيء، فإذا خاطت له على عوائدهم وطريقتهم التي يلبسونها في قمصهم وسراويلهم، فلا بأس بشرط أن يكون ذلك القميص الذي تخطيه ليس فيه ما يبين العورة التي بين السرة والركبة، والمقصود يعني عورة المرأة فإن عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
تفصيل وخياطة الملابس العارية والفاضحة
إنها تعمل في الخياطة وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم، فمنهم من يريد الواقي، ومنهم من يريد العاري والفاضح، هل عليها إثم إذا استجابت لرغبة الصنف الثاني واشتغلت لهم على رغباتهم؟
نعم عليها إثم؛ لأنها معينة على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: {..وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.. }(2) سورة المائدة، فليس لها أن تعين المرأة التي قد ذهب حياؤها ورق دينها وضعف خوفها من الله -عز وجل- ليس لها أن تعينها على الفجور وأسباب الفجور، فاللباس العاري هذا فجور وشر عظيم وبلاء كبير، ووسيلة إلى الفساد العظيم، فليس لها أن تعينها على ذلك لا في الخياطة ولا في التفصيل ولا في الكلام أيضا ولا في تسهيل الأمر، بل عليها أن تمتنع من ذلك وتشدد في ذلك وأن تحذر من ذلك، فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر كما قال الله سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (التوبة: من الآية71) فهذا من هذا الباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لها أن تتساهل في هذا الأمر من أجل الطمع في المال، بل يجب عليها أن تنبه على هذا الأمر وألا يعان مسلم على معصية.
هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟
هل يجوز للمرأة أن تخيط ثيابها على نفس موديل الرجال؟
هذا فيه إجمال وقد حرم الله -جل وعلا- مشابهة المرأة للرجال، ليس لها التشبه بالرجال وليس للرجال التشبه بالنساء، فمجرد الخياطة بسلك من الأسلاك أو كيفية الخياطة إذا كانت الكيفية غير كيفية الرجال ما تشبه الرجال لا حرج، كون السلك هو السلك، والكف هو الكف، يعني طريقة الكف في الخياطة، لكن لا بد أن يكون هناك شيء يميز ملابس النساء عن ملابس الرجال، لا يكون فيه تشبه بالرجال بوجه من الوجوه، هذا السؤال فيه إجمال فالواجب عليها أن تبتعد عن كل شيء فيه تشبه من المرأة بالرجل في ملبسه أو في غيره، كالرجل ليس له أن يتشبه له بالمرأة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المترجلات من النساء)، فالواجب على هذا وهذا البعد عن التشبه، الرجل لا يتشبه بها، وهي لا تتشبه به، لا في الخلق يعني في الكلام، لا في الكلام ولا في المشي ولا في الملابس ونحوها. يبدو لنا سماحة الشيخ أن أختنا تسأل عن التفصيل، إذا كان التفصيل ثوب المرأة يشبه تفصيل ثوب الرجل فإنها حينئذ تسأل عن الحكم، والواقع أن هذا موجود في بعض محلات الخياطة؟ الحكم هو هذا، الحكم التشبه، إذا كان التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل حرم ذلك، لأنها ما نعرف مقتضاه من جهة التشبه فإن كان هذا التفصيل يجعلها متشبهة بالرجل ويجعل لباسها من جنس لباس الرجل لم يجز، وإن كان لا يقتض ذلك فلا بأس، الحكم يدور مع التشبه. بارك الله فيكم، هو الواقع الفارق في القماش فقط. نعم. يعني إذا رأيت هذا الثوب المفصل فهو تفصيل ثوب رجل، إلا أنه يختلف بأن هذا القماش لا يلبسه إلا النساء، وذلك القماش لا يلبسه إلا الرجال، فقط. ما نعلم شيء واضح بهذا، المهم أنه لا يكون مشبها للرجل، لا يكون هذا اللباس مشبها للرجل، إذا قدرنا أن هناك جماعة في قرية أو في أي مكان لهم ملابس خاصة للرجال وللنساء ملابس خاصة حرم على المرأة أن تلبس لباسهم، وحرم على الرجل أن يلبس لباسهن، هذا هو الواجب للبعد عن التشبه
حكم ذهاب المرأة إلى الخياط الرجالي لتفصيل الفساتين
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الخياط الرجالي بقصد خياطة الفساتين وهي مرتدية الحجاب الشرعي الكامل؟ فهل هي آثمة في ذلك؟ علماً بأن الخياط الرجالي أقل تكلفة من الخياط النسائي؟
لا حرج إذا سلمته الخياطة مع التستر لا حرج، لا يمسها ولا ينظر إليها، تعطيه شيء مفصل مضبوط لا حرج في ذلك، أما كونه يلبسها ( أعتقد أنها يلمسها )ويقيس عليها اللباس أو تكشف عن شيء من بدنها هذا لا يجوز.
رمي الخياط بقايا القماش الصغيرة
إن بقايا القماش الصغيرة التي أرميها مع النفايات، هل عليّ فيها حرام، علماً بأنه إذا كانت كبيرة أعيدها مع القماش إلى أهلها؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كانت القطعة لا يرغب بها أهلها فلا حرج، أما إذا كنتِ تشكين فأعيديها إليهم، يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها وتركها في القمامة فلا بأس. وأما الزكاة فليس عليك زكاة، الزكاة ليس عليك زكاة إذا كانت النقود تصرف في حاجة البيت، ولا يمضي عليها سنة، أما إذا كانت تبقى عندك نقود يمضي عليها سنة وهي نصاب فعليك الزكاة، فعلى هذا لو كان عندك ألف ريال –مثلاً- بقي عندك سنة ما أنفقتيه تؤدين زكاته وهي ربع العشر، خمسة وعشرون من ألف، أما إذا كانت الأجرة تنفق في وقتها، أو بعد وقتها, لكن لا تنفق بعد سنة، فليس عليك زكاة، إلا إذا اجتمع مالٌ من أهل الخياطة يبلغ النصاب، ودارت عليه السنة فإنه يزكى، وأقل النصاب ستة وخمسون ريال فضة أو ما يقوم مقامها من النقود الورقية. جزاكم الله خيراً.
إزالة الصور التي تكون على الملابس
يوجد لي بلوزة اشتريتها قبل أن أعلم أن الصور حرام، وعليها صورة، وأريد أن أتلفها ولكنها غالية، ماذا أفعل؟
بالإمكان أن يزال رأس الصورة بشيء من الصبغ أو الخياطة حتى يزول الرأس، فإذا زال الرأس بأي شيء من خياطة أو رقعة أو صبغ من الأصباغ فلا حرج في بقاء بقية الجسم. يعني لو نسجت على رأس الصورة صورة شجرة أو ما أشبه ذلك؟ الشيخ: كفى. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء
مشغل للخياطة
تخرجت من معهد الخياطة، وأريد فتح مشغل للخياطة، وقد عرض كثير من الشركاء. أنا بشهادتي فقط، وهم برأس المال في شراء كل ما يحتاج من أدوات مكنة، عمال، ودكان، ونحوه، والذي عرض علي الشركة يمتلك كل هذا حاليا، ولا يحتاج شراؤه، والربح يكون بالنصيفة. هل هذه الشراكة حرام؛ لأنني لن أدفع شيئا من المال غير شهادتي؟ علما أنني فقيرة لا أملك المال. أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
يجوز لك الشركة على الوصف المذكور في السؤال، لكن إذا كانت الخياطة ليس فيها محذور شرعي، مثل: خياطة الشفاف ما يحدد الأعضاء ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس : ابن باز ، نائب الرئيس : عبد الرزاق العفيفي ، العضو : عبد الله بن غديلن
حكم المجلات النسائية
ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفا لها؟
لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المجلات الخليعة ومخاطرها
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة ، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب ، ووقع كثير من المسلمين فيها ، وظهرت المنكرات ، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء ، وسبب ذلك كله : التهاون بدين الله ، وعدم تعظيم حدوده وشريعته ، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه ، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا . وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين : من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه ، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة ، المثيرة للشهوات ، الجالبة للفساد . وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله ومن ذلك أن فيها :
1ـ الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها 2ـ النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها
3- الأقوال الساقطة الماجنة ، والكلمات المنظومة والمنثورة ، البعيدة عن الحياء والفضيلة ، الهادمة للأخلاق ، المفسدة للأمة .
- القصص الغرامية المخزية ، وأخبار الممثلين والممثلات ، والراقصين والراقصات ، من الفاسقين والفاسقات .
5- في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب .
6ـ عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين ؛ لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات .
7ـ في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء .
8 ـ في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير موات الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات ، فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف ، والوقوع في الفواحش والآثام ، والعشق والغرام . فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات ، فهلكوا بسببها ، وخرجوا عن حدود الفطرة والدين .
ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة ، بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات .
واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله ، بسبب الركون إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم .
والحاصل : أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية ، وهتك الحرمات ، وإفساد نساء المؤمنين ، وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ، ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا ولا ترفع به رأسا ، كما هو الحال في كثير من المجتمعات ، بل وصل الآمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه ( مدن العراة ) عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله .
هذا وأنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية - فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي : أولا : يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة ، سواء كانت مجلات عامة ، أو خاصة بالأزياء النسائية ، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى : سورة النور الآية 19 {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ } الآية .
ثانيا : يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان ، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها ؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد ، والله جل وعلا يقول : سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ثالثا : تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بآية وسيلة ؛ لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح البخاري التوحيد (7543) ، صحيح مسلم الحدود (1699) ، سنن أبو داود الحدود (4446) ، سنن ابن ماجه الحدود (2556) ، مسند أحمد بن حنبل (2/5) ، موطأ مالك الحدود (1551) ، سنن الدارمي الحدود (2321).( من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ) . أخرجه مسلم في صحيحه .
رابعا : يحرم بيع هذه المجلات ، والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام ، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى ، والتخلص من هذا الكسب الخبيث .
خامسا : يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها ؛ لما فيها من الفتنة والمنكرات ، كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي وتشجيعا لهم على الإنتاج والترويج . وعلى المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورا وإناثا من هذه المجلات ، حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها ، وليعلم المسلم أنه راع ومسئول عن رعيته يوم القيامة .
سادسا : على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة ، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتنة ومواقعها ، وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ). وقال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - : كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء . فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته ، وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته ؛ لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلاؤه بحبه سبحانه .
سابعا : يجب على من ولاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين ، وأن يجنبهم الفساد وأهله ، ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم . ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها عنهم ، وهذا من نصر الله ودينه ، ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض ، كما قال الله سبحانه : سورة الحج الآية 40 { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } سورة الحج الآية 41 {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
يجب منع المجلات التي عليها صور النساء
ما رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صور النساء متبرجات فاتنات ؟ وهل يجوز بيعها ؟
: جميع المجلات والصحف يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء لأنها فتنة . ووافقت الدولة والحمد لله على ذلك ، وكذا وزير الإعلام قد صدر منه الأمر بمنع ذلك . فالواجب على الجميع التعاون لحماية المسلمين من هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء كانت داخلية أو خارجية ؛ لأن ذلك منكر يجب القضاء عليه بواسطة المسئولين عن ذلك . والواجب على وزارة الإعلام والمراقبة الدينية متابعة ذلك وعمل ما يلزم للقضاء عليه . سدد الله خطاهم ووفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب . السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مجلات الأزياء
ما رأي فضيلتكم في مجلات الأزياء وتفصيل الملابس على ما فيها؟
اطلعت على كثير من المجلات التي تشير إليها السائلة فألفيتها مجلات خليعة فظيعة خبيثة، حقيق بنا ونحن في المملكة العربية السعودية، الدولة التي لا نعلم -ولله الحمد- دولة تماثلها في الحفاظ على شرع الله وعلى الأخلاق الفاضلة، حقيق بنا أن لا توجد مثل هذه المجلات في أسواقنا وفي محلات الخياطة، لأن منظرها أفظع من مخبرها، ولا يجوز لأي امرأة أو رجل أن يشتري هذه المجلات أو ينظر إليها أو يراجعها لأنه فتنة. قد يشتريها الإنسان وهو يظن أنه سالم منها، ولكن لا تزال به نفسه والشيطان حتى يقع في فخها وشركها، وحتى يختار مما فيها من أشياء لا تناسب مع البيئة الإسلامية. وأحذر جميع النساء والقائمين عليهن من وجودها في بيوتهم لما فيها من الفتنة العظمية، والخطر على أخلاقنا وديننا، والله المستعان. "]مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة
ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء ( البوردة ) للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ، وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟
لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة " ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرِفَت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها كل زي يكون حلالاً ، وقد يكون هذا الزي متضمنًا لظهور العورة ، إما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تشبه بقوم فهو منهم " فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ، ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء ؛ لأن منها ما يكون تشبهًا بغير المسلمين ، ومنها ما يكون مشتملاً على ظهورالعورة ، ثم إن تطلُّع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عاداتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .
ما حكم إلباس البنات القصير والضيق من الثياب؟
يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية، وأن يتقي الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الألبسة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"، وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات، لأن عليهن كسوة لكنهن عاريات لظهور عورتهن، لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة، وجهها ويداها ورجلاها، وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم. وكذلك الألبسة الضيقة، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري، فعلى المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنها، وعليها أن لا تخرج إلى السوق وإلا وهي لابسة ما لا يلفت النظر، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية. وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها، ولكن غير متطيبة، ولا متبرجة بزينة، وبدون مشية خيلاء، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد، وعلينا نحن معشر المسلمين أن لا نتخذ طرق أعداء الله من يهود ونصارى وغيرهم فإن الأمر عظيم. وفق الله الجميع للصواب وجنبنا أسباب الشر والفساد إنه جواد كريم.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
ما حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة، وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها، مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة؟
لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}، وقال عز وجل: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}، فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به.مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
يوجد ظاهرة عن بعض النساء وهي لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً، وعندما نقوم بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء، وأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين والمسلمات وأعظم الله مثوبتكم.
الجواب على هذا أن يقال إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات،لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا". وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسه ضيقة، أو ألبسه خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرةوقد ذكر شيخ الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت، أما إذا خرجن إلى السوق فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلك. وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل"، وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال: "لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل" فهل كان الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى الركبة؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة، فعلى النساء أن يتقين الله، وأن يتحلين بالحياء الذي هو من خلق المرأة، والذي هو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحياء شعبة من الإيمان". وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال: "أحيا من العذراء في خدرها"، ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال، فهل يردن هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟!!• والخلاصة: أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، أما اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة، وكذلك لو احتاجت أن تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه بأي حال من الأحوال، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً، فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء. * وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك، ولكن لا تجعل اللباس قصيراً. مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.
ملاحظة : أدرجت لك أخيتي هذه الفتاوى الثلاث حتى تعلمي أنّه إذا كان الله حرّم على المرأة التبرّج فإنّه لزما حرّم عليها خياطته لغيرها ، فحذار حذار أخيتي في الله حكم التّعامل مع العمال بالنسبة
إذا كان إنسان يملك محلاً للخياطة ووضع فيه العمال وتعامل معهم بالنسبة، وقال: كل شهر نسبة خياطة الملابس تكون بيني وبينكم كذا، فرأى أنه في نهاية كل شهر وهو يعطيهم مرتبات من جيبه وأنه خاسر في هذا المحل، فاتفق معهم على أن يدفعوا إيجار المحل لصاحب العقار، وأن يوافوه شهرياً بخمسمائة ريال محددة، وبقية الأرباح لهم، فيقول: اعملوا هذا الشهر كاملاً، إن ربحتم خمسة آلاف أو ربحتم مائة ريال لا بد أن توافوني شهرياً بخمسمائة ريال، وأجرة المحل عليكم، وهؤلاء العمال تحت كفالته هو، والمحل مؤجر باسمه، فما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم بمن عمل هذا، والعمال موافقون ومسرورون بهذا العمل؟
أرى أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يعطيهم الأجرة التي اتفق عليها معهم عند العقد وهم في بلادهم، وكما قلت لك آنفاً: يعطيهم مثلاً: نسبة معينة على كل ثوب أو كل متر ويسلم من تقصيرهم، وأما ما ذكرتَ فإنه حرام عليه؛ لأنه غَرَرٌ، وجهالةٌ، ومخالَفةٌ لنظام الدولة. وأما المال الذي اكتسبه قبل أن يعلم فإن الله جل وعلا يقول في الربا: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة:275]. السائل: وإن لم يكن قد تصرف بالمال، ولا يزال موجوداً في حوزته؟ الشيخ: ما فعله قبل أن يعلم وتاب فهو له . لقاء الباب المفتوح - (2 / 55)
حكم من أخذ من عماله أجرة مكان العمل
فضيلة الشيخ حفظك الله: شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية الشهر مبلغاً من المال قدره خمسمائة ريال، وذلك مقابل أجرة المكان الذي يعملون فيه وهم راضون ومسرورون بذلك، فهل يجوز له ذلك؟
هذا الفعل لا يجوز؛ لأن كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر خمسمائة ريال أو أقل أو أكثر محرم؛ لأنه ظلم لهؤلاء العمال، فالعامل قد يحصل على خمسمائة في الشهر وقد لا يحصل، ثم فيما أظن أنه مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم فيما نظّموه ما لم يكن هناك معصية لقاء الباب المفتوح - (57 / 25)
ما حكم خياطة الرجال لملابس النساء؟ وما الحكم إذا كانت المرأة لا تذهب إلى الخياط بل ترسل ثوبًا قديمًا ليخيط على مقاسه؟
لا بأس بذلك بشرط أن يكون هذا الثوب على التفصيل المشروع الذي يستر المرأة ويضفي على جسمها، ولا يكون من الثياب القصيرة أو الثياب الضيقة. أما مسألة من يتولى خياطته من رجل أو امرأة فالأمر في هذا واسع، وإذا كانت هي لا تخرج، وإنما ترسله مع مندوب، فالمحذور منتفٍ، إنما المحذور في الخروج والتعرض للفتنة. صالح بن فوزان الفوزان
ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .
* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. ] [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان
العمل في معمل خياطة
أسأل عن حكم العمل في معمل للخياطة علما أنه يمكن خياطة جميع أنواع الألبسة منها لباس التبرج للنساء حيث أن بعض المعامل يصدرون هته الملابس إلى الدول الأوربية وجزاكم الله خيرا
الجواب أن العمل في محل الخياطة مشروع في أصله، وكان إدريس نبي الله خياطا في ما ذكر عنه لا أذكر الآن الرواية لكن هذا مشهور به، فالخياطة مشروعة لكن ينظر إلى ما هو الذي يخاط ،إن كان ملابس رجالية أو نسائية مما يباح للمرأة أن تلبسه في بيتها أو بين النساء فيجوز خياطته ولو كانت هذه المرأة قد تستخدمه في التبرج نحن لسنا مسؤولين عما تفعله المرأة، إلا إن عرفنا قطعا أن هذا اللباس لمرأة مسلمة متبرجة فحينئذ لا يخيط لها، أما إذا كان يصدر للكفار فهذا لا يضر والله أعلم، بل إن من الفقهاء من ذكر أن المشركة أو الكتابية إذا وجدت في بلد مسلم فيجب أن تحسرعن رأسها ولا تتشبه بالحرائر أو بالمسلمات في لباسهن، فتصدير مثل هذه الألبسة لبلاد الكفار إذا لم يكن لباسا عاريا عن جميع الجسد فهذا مباح، أما إذا كان عاريا عن جميع الجسد وتتفق الشرائع على حرمته فلا يجوز والله أعلم.
منقولة من شبكة الآجوري أجابها عليها الشيخ العتيبي .
| |
|