yanni138
عدد المساهمات : 1640 تاريخ التسجيل : 28/11/2012
| موضوع: لباس المرأة في الصلاة الثلاثاء يناير 29, 2013 1:03 pm | |
| السؤال: ماهو لباسُ المرأةِ في الصلاة؟ وهل يجب عليها تغطيةُ قَدَمَيْهَا حالَ أداءِ الصلاة؟.الجواب :الحمدُ للهربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُرحمةً للعالمين، وعلى آلهوصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فإنَّأقلَّ ما يجب على المرأة في الصلاة الخِمارُ والدِّرْعُ السابغُ، فقد كانت أُمُّسَلَمَةوميمونةُمن أزواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم تُصلِّيانِ فيدِرْعٍ وخِمارٍليس عليهما إزار، وقد صَحَّ عن عطاء وعُروةَ بنِالزُّبَيْر وجابرٍ بنِ زيد والحسنِ وغيرِهمالقولُ بأنَّ صلاةَ المرأةِ يكفيها الدِّرعُوالخِمارُ، أَمَّا ما أُثِرَ عن عُمَرَوابنهأنَّ المرأةَ تُصلِّي في الدِّرع والخِماروالمِلْحَفَةِ لا ينافي ما تقرَّر، لإمكان حمله على الاستحباب ومزيدِ الاحتياط.وعليه،فإن كانت صلاةُ المرأةِ بحضرة زوجِها أو محارمها أو نساءِ المؤمنين فلايَضُرُّانكشافُ قَدَمَيْهَا وبخاصَّة في حالة الركوع والسُّجود، أَمَّاإذا كانت بحضرةالأجانب فلا يجوز كشف قَدَمَيْهَا بحالٍ، بل الواجبسِترُهما عَمَلاً بحديث: " المرْأةُ عَوْرَةٌ "،وبقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: " َتُرْخِيهِ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَعَلَيْهِ "، ففيه دلالةٌ على وجوبِ تغطيةِ القدمين مع الأجانب، فضلاً عن كون ذلكأبعدَ لهاللفتنةوآمنَ لها من الشرِّ، وأحوطَ للمسلمين. أمّاحديث أُمِّ سلمة رضي الله عنها وفيه: ( الدِّرْع سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَقَدَمَيْهَا )،فهو ضعيفٌ مرفوعًا وموقوفًا. والعلمُعند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّالعالمين، وصَلَّى اللهُ علىنبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلىيوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
| |
|